المادة 68
تسقط حكما بمرور الزمن وتتلاشى نهائيا لصالح المؤسسة الديون التي لم تصرف او لم تدفع حتى 31 كانون الاول من السنة الرابعة بعد السنة المالية التي نشا فيها الدين الا اذا كان التاخير ناتجا عن الادارة او عن التداعي امام القضاء ينقطع مرور الزمن بكل مطالبة خطية لتصفية النفقة يقدمها صاحب العلاقة الى الادارة وتسجل وفقا للنظام وفي هذه الحال لا يبدا سريان مرور الزمن من جديد ما لم تتخذ الادارة قرارا صريحا بخصوص طلب صاحب الدين