النص الكامل

مرسوم رقم 10452 تاريخ 19/06/1997 نافذ

المادة 68

المادة 68

تسقط حكما بمرور الزمن وتتلاشى نهائيا لصالح المؤسسة الديون التي لم تصرف او لم تدفع حتى 31 كانون الاول من السنة الرابعة بعد السنة المالية التي نشا فيها الدين الا اذا كان التاخير ناتجا عن الادارة او عن التداعي امام القضاء ينقطع مرور الزمن بكل مطالبة خطية لتصفية النفقة يقدمها صاحب العلاقة الى الادارة وتسجل وفقا للنظام وفي هذه الحال لا يبدا سريان مرور الزمن من جديد ما لم تتخذ الادارة قرارا صريحا بخصوص طلب صاحب الدين

المادة 68 من مرسوم رقم 10452 تاريخ 19/06/1997 https://lebaneselegislation.com/ar/law/183054/article/68/