النص الكامل

مرسوم رقم 10452 تاريخ 19/06/1997 نافذ

المادة 85

المادة 85

ان الملتزم الذي وضعت اشغاله بالامانة او يعاد تلزيمها لحسابه تطبيقا لاحكام هذا النظام او لاحكام دفتر الشروط العام يقصى عن المناقصات:

- مدة ثلاثة اشهر عند تطبيق هذه الاجراءات عليه للمرة الاولى

- مدة سنة كاملة عند تطبيقها عليه مرة ثانية خلال اثني عشر شهرا

- نهائيا عند تطبيقها عليه مرة ثالثة خلال خمس سنوات

- تبدا المهل المذكورة اعلاه من تاريخ صدور القرار الاول القاضي بوضع الاشغال بالامانة او اعادة تلزيمها لحساب الملتزم

يتم الاقصاء بقرار من المجلس بناء على اقتراح الرئيس

المادة 85 من مرسوم رقم 10452 تاريخ 19/06/1997 https://lebaneselegislation.com/ar/law/183054/article/85/