المادة 85
ان الملتزم الذي وضعت اشغاله بالامانة او يعاد تلزيمها لحسابه تطبيقا لاحكام هذا النظام او لاحكام دفتر الشروط العام يقصى عن المناقصات:
- مدة ثلاثة اشهر عند تطبيق هذه الاجراءات عليه للمرة الاولى
- مدة سنة كاملة عند تطبيقها عليه مرة ثانية خلال اثني عشر شهرا
- نهائيا عند تطبيقها عليه مرة ثالثة خلال خمس سنوات
- تبدا المهل المذكورة اعلاه من تاريخ صدور القرار الاول القاضي بوضع الاشغال بالامانة او اعادة تلزيمها لحساب الملتزم
يتم الاقصاء بقرار من المجلس بناء على اقتراح الرئيس