النص الكامل

مرسوم رقم 10451 تاريخ 19/06/1997 نافذ

المادة 8

المادة 8

يجتمع المجلس مرة في الاسبوع على الاقل بدعوة من رئيسه ولا تكون الجلسة قانونية الا بحضور ثلاثة اعضاء على الاقل بمن فيهم رئيس الجلسة.

ينظر المجلس في المواضيع المدرجة على جدول الاعمال ويمكن لاحد الاعضاء ان يطلب عرض موضوع معين لبحثه في الجلسة القادمة.

يتخذ القرار بأكثرية الحاضرين وفي حال تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا, ويحق للعضو المخالف ان يدون اسباب مخالفته في ذيل القرار.

للرئيس ان يدعو لحضور الجلسة بصفة استشارية واحدا او اكثر من المستخدمين او الفنيين او الخبراء لابداء الرأي في موضوع مطروح على جدول الاعمال.

المادة 8 من مرسوم رقم 10451 تاريخ 19/06/1997 https://lebaneselegislation.com/ar/law/183056/article/8/