المادة 1
مادة 1: خلافا لاحكام المادة الاولى من القرار رقم 2301/1 تاريخ 11/9/1973 تمدد مهلة دفع رسوم رخص بيع التبغ والتنباك السنوية عن السنوات 75 - 76 و77 لغاية اخر تشرين الاول 1977 ويعفى اصحاب الرخص من غرامة التأخير اذا سددوا الرسوم المتوجبة عليهم خلال المهلة المذكورة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مُددت بموجب قرار رقم 1629 تاريخ 23/12/1977, المادة 1, 29/12/1977
مادة 1: تمدد مهلة دفع رسوم رخص بيع التبغ والتنباك السنوية عن السنوات 75 و76 و77 كما هي محددة في المادة الاولى من القرار رقم 1455 تاريخ 8/9/77 لغاية اذار 1978. ويعفى اصحاب الرخص من غرامة التأخير اذا سددوا الرسوم المتوجبة عليهم خلال المهلة المذكورة.