المادة 1
مادة 1: تلغى احكام المادة الثالثة من المرسوم رقم 2216 تاريخ 24 حزيران سنة 1950, وتستبدل بالنص التالي: - تدفع الشركة للجنود الاضافيين في نهاية كل شهر اجرا يعادل من حيث الرتبة والدرجة الراتب المبين في الجدول الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم (59) تاريخ 24 آذار سنة 1953.