المادة 30
يمكن تنظيم الحوالة باسم معتمد للقبض يعينه رئيس البلدية فيما يتعلق برواتب الموظفين ونفقاتهم وباسم الموظف الذي دفع المبلغ من ماله فيما يتعلق بالنفقات التي يدفعها من اصلها.
مرسوم رقم 5595 تاريخ 22/09/1982 نافذ
يمكن تنظيم الحوالة باسم معتمد للقبض يعينه رئيس البلدية فيما يتعلق برواتب الموظفين ونفقاتهم وباسم الموظف الذي دفع المبلغ من ماله فيما يتعلق بالنفقات التي يدفعها من اصلها.
المادة 30 من مرسوم رقم 5595 تاريخ 22/09/1982 https://lebaneselegislation.com/ar/law/183072/article/30/