النص الكامل

مرسوم رقم 5595 تاريخ 22/09/1982 نافذ

المادة 32

المادة 32

تبلغ الى رئيس المجلس البلدي, بصفته المرجع الصالح لاصدار الحوالات قرارات الحجز وصكوك التنازل ولا يعتد بأي تبليغ يوجه الى سواه.

وعلى المرجع المذكور ان يجيب الجهة التي ابلغته الحجز او التنازل وان يدون الحجز او التنازل على الحوالة قبل اصدارها.

ولا يعتد الا بالحجز الصادر عن دائرة الاجراء.

المادة 32 من مرسوم رقم 5595 تاريخ 22/09/1982 https://lebaneselegislation.com/ar/law/183072/article/32/