المادة 99
يتم تحديد الحد الاعلى للارصدة التي يجوز لامناء الصناديق الاحتفاظ بها بقرار من وزير الداخلية. اما المبالغ التي تزيد على هذه الارصدة فيتم ايداعها في محتسبية القضاء.
يمكن بقرار من مجلس الوزراء السماح بايداع الاموال العمومية العائدة للبلدية في مصرف خاص وذلك بناء على اقتراح وزير الداخلية المستند الى قرار المجلس البلدي.
يتم ايداع الاموال البلدية في المصارف الخاصة وفقا لنظام يضعه وزير الداخلية.