النص الكامل

مرسوم رقم 5595 تاريخ 22/09/1982 نافذ

المادة 99

المادة 99

يتم تحديد الحد الاعلى للارصدة التي يجوز لامناء الصناديق الاحتفاظ بها بقرار من وزير الداخلية. اما المبالغ التي تزيد على هذه الارصدة فيتم ايداعها في محتسبية القضاء.

يمكن بقرار من مجلس الوزراء السماح بايداع الاموال العمومية العائدة للبلدية في مصرف خاص وذلك بناء على اقتراح وزير الداخلية المستند الى قرار المجلس البلدي.

يتم ايداع الاموال البلدية في المصارف الخاصة وفقا لنظام يضعه وزير الداخلية.

المادة 99 من مرسوم رقم 5595 تاريخ 22/09/1982 https://lebaneselegislation.com/ar/law/183072/article/99/