المادة 16
التعويض عن الاعمال الاضافية:
1- يمكن منح الموظفين تعويضا عن ساعات العمل الاضافية التي تجاوز ساعات دوامهم الرسمي, اذا كانت انظمة العمل المطبقة في وحداتهم توجب عليهم العمل باستمرار في اوقات الدوام وخارجها.
2- يمكن منحهم ايضا هذا التعويض اذا كلفوا خطيا بعمل اضافي بالشروط المحددة في "نظام الموظفين العام". يجرى هذا التكليف بقرار من "مجلس الادارة" او من "الرئيس ".
3- يعطى التعويض عن ساعات العمل الاضافية وفقا للاحكام المطبقة على موظفي الدولة الدائمين في تحديد بدل التعويض وفي صرف قيمته.
4- يمكن, بقرار من "مجلس الادارة", منح الموظفين تعويضا شهريا مقطوعا عن اعمال اضافية يكلفهم بها, وذلك, بالشروط المطبقة على موظفي الدولة.