النص الكامل

نظام العاملين في الجهاز التنفيذي الموقت لمجلس الجنوب نافذ

المادة 26

المادة 26

1- تطبق على الموظف احكام المواد 35 و36 و37 و38 من "نظام الموظفين العام" المختصة بالاجازات الادارية والعائلية والاجازات بدون راتب واجازات الامومة, وتطبق عليه احكام البنود 1 و2 و3 و5 من المادة 39 من النظام المذكور المختصة بالاجازات الصحية. واذا تجاوز تغيب الموظف لاسباب صحية مدة ستة اشهر خلال سنة او مدة ثمانية عشر شهرا خلال خمس سنوات متواصلة, يعرض الموظف في نهاية المدة على اللجنة الطبية لدى وزارة الصحة العامة للنظر في امره, فاذا كان قابلا الشفاء في مدة سنة اعطي اجازة بنصف راتب لمدة ستة اشهر واجازة خاصة بدون راتب لمدة الستة اشهر الاخرى, ولا يعاد بعدئذ الى عمله الا بناء على رأي اللجنة الطبية. واذا لم يكن قابلا الشفاء في مدة سنة او اذا رأت اللجنة الطبية في غضون هذه المدة او في نهايتها انه غير قادر على استئناف عمله, صرف من الخدمة.

2- تعطى الاجازات المبينة في البند (1) من هذه المادة:

- بقرار من "الرئيس " فيما خص الاجازات الادارية مهما كانت مدتها والاجازات العائلية واجازات الامومة, وكذلك الاجازات الصحية التي لا تجاوز مدتها الشهر الواحد.

- بقرار من "مجلس الادارة" فيما خص سائر الاجازات .

المادة 26 من نظام العاملين في الجهاز التنفيذي الموقت لمجلس الجنوب https://lebaneselegislation.com/ar/law/183073/article/26/