النص الكامل

نظام العاملين في الجهاز التنفيذي الموقت لمجلس الجنوب نافذ

المادة 31

المادة 31

حقوق الوكيل وواجباته:

1- يمارس الوكيل جميع صلاحيات الاصيل ويلتزم القيام بجميع مسؤولياته وواجباته.

2- يتقاضى الوكيل التعويضات الدائمة المخصصة للوظيفة التي يشغلها بالوكالة. واذا كانت تخصص له تعويضات دائمة في وظيفته الاصلية فيتقاضى التعويض الاعلى.

3- ليس للوكيل اي حق مكتسب في التعيين بالوظيفة التي يشغلها بالوكالة.

4- يتقاضى الوكيل تعويض وكالة يوازي نصف الفرق بين راتبه وراتب الدرجة الاخيرة من فئة الوظيفة التي يشغلها بالوكالة.

اما اذا كان راتبه يعادل راتب هذه الدرجة او يزيد عليه فلا يحق له اي تعويض وكالة.

ويستحق التعويض حكما حتى اذا لم يذكر صراحة في نص التعيين.

المادة 31 من نظام العاملين في الجهاز التنفيذي الموقت لمجلس الجنوب https://lebaneselegislation.com/ar/law/183073/article/31/