المادة 36
الصرف من الخدمة:
1- الصرف من الخدمة هو انهاء خدمة الموظف واخراجه نهائيا من ملاك "المجلس ".
2- يصرف الموظف حكما عند اتمامه الرابعة والستين من عمره. كما يصرف ايضا بقرار من المجلس التأديبي العام.
3- تعتبر خدمة الموظف منتهية حكما عند بلوغه السن القانونية او في اليومن التالي لابلاغه قرار الصرف , او منذ تاريخ انقطاعه الفعلي عن العمل فيما اذا انتهت خدمته قبل بلوغه حد السن.
4- يصرف الموظف بسبب بلوغه السن القانونية بقرار من "مجلس الادارة" بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.