النص الكامل

قانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001 نافذ

المادة 38

المادة 38

اعفاء مباني الدولة من الرسوم البلدية

يضاف الى المادة 80 من القانون رقم 60/88 تاريخ 12/8/1988 وتعديلاته (قانون الرسوم والعلاوات البلدية), الفقرة التالية:

كما تعفى الابنية المشغولة من الدولة منذ تاريخ اشغالها وحتى سنة 2010 ولا تسترد الرسوم التي سبق دفعها.

المادة 38 من قانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001 https://lebaneselegislation.com/ar/law/183079/article/38/