المادة 62
(عدلت بموجب قانون 712 / 2005 )
تنظيم وتوزيع ايرادات سباق الخيل
اولا: تحدد الحسومات المقتطعة من مجموع المراهنات غير الصافية في ميدان سباق الخيل في بيروت وفقا للآتي: (5%) الى بلدية بيروت (18%) الى الجهة التي تتعاقد معها بلدية بيروت لادارة وتشغيل وتطوير ميدان السباق والمسماة فيما يلي "بالمتعاقد" ويصدق هذا الاتفاق بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.يجب ان لا تتعدى قيمة المبالغ الناتجة عن كل من حصيلة المعدلات اعلاه حدودا قصوى تعلن بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
ثانيا: اذا زادت المبالغ المبينة في الفقرة الاخيرة من البند اولا اعلاه من هذه المادة عن الحدود القصوى المعينة لها, فيجري توزيع هذه المبالغ بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء على الشكل التالي: بالنسبة الى المبالغ التي تزيد عن الحد الاقصى المحدد لبلدية بيروت:توزع هذه المبالغ على كل من بلدية بيروت والحساب المخصص للانشاءات في ميدان السباق. بالنسبة الى ما يزيد عن الحد الاقصى المخصص للمتعاقد:تحول المبالغ الزائدة عن هذا الحد الى الحساب المخصص للانشاءات المشار اليه اعلاه.
ثالثا: فيما عدا الحسومات المقتطعة بموجب البند اولا اعلاه من هذه المادة وخلافالاي نص آخر,لا تتوجب اية ضرائب او رسوم مالية او بلدية على اوراق المراهنات وتذاكر الدخول الى ميدان السباق.
رابعا: يحدد الاتفاق فيما بين بلدية بيروت والمتعاقد شروط ومدة عقد استثمار ميدان سباق الخيل, كما وتحدد بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء توزيع سائر الايرادات الاخرى ومصاريف التشغيل فيما بين بلدية بيروت والمتعاقد,وطريقة وشروط استعمال وادارة الاموال المجمعة في الحساب المخصص للانشاءات.
خامسا: تحدد طريقة الاشراف ومراقبة ادارة ميدان السباق وضبط ومحاسبة اعماله من مراهنات وايرادات اخرى ومصاريف التشغيل واكلاف التجهيزات والانشاءات وتعيين مفوضي مراقبة مستقلين بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء,وتعين بالطريقة ذاتها لجنة للقيام بهذه المهام.
سادسا: تفرض ضريبة على المراهنات (بعد تنزيل قيمة الحسومات المقتطعة منها المنصوص عليها في الفقرة اولا من هذه المادة) وذلك على اساس تسعيرة الارباح, اي العدد المضاعف الذي تحققه وحدة المراهنة بنتيجة الرهان, وتعادل وحدة المراهنة ليرة لبنانية واحدة.تقتطع الضريبة لصالح الخزينة من ارباح المراهنات وفقا للمعدلات والشرائح التي تعود لها كما يلي: (1%) من تسعيرة الارباح التي تزيد على ضعف واحد ولا تتعدى ضعفين لوحدة المراهنة. (3%) من تسعيرة الارباح التي تزيد على ضعفين ولا تتعدى اربعة اضعاف وحدة المراهنة. (6%) من تسعيرة الارباح التي تزيد على اربعة اضعاف ولا تتعدى سبعة اضعاف وحدة المراهنة. (10%) من تسعيرة الارباح التي تزيد على سبعة اضعاف ولا تتعدى خمسة عشر ضعفا وحدة المراهنة. (15%) من تسعيرة الارباح التي تزيد على خمسة عشر ضعفا ولا تتعدى ثلاثين ضعف وحدة المراهنة. (20%) من تسعيرة الارباح التي تزيد على ثلاثين ضعف وحدة المراهنة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً (الفقرة «أولا») بموجب قانون رقم 712 تاريخ 09/12/2005, المادة 1, 15/12/2005
تعدل نسبة الـ 15% الواردة في الفقرة «أولا» من المادة الثانية والستين من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 بحيث تصبح 18% (ثمانية عشر بالمئة) بدلا من 15% (خمسة عشر بالمئة).