النص الكامل

قانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001 نافذ

المادة 73

المادة 73

اخضاع حسابات المؤسسات العامة وحسابات المؤسسات والمرافق التابعة للدولة لنظام التدقيق الداخلي وللتدقيق المستقل من قبل مكاتب التدقيق والمحاسبة.

1-­ اضافة لرقابة وزارة المالية ولرقابة ديوان المحاسبة المنصوص عنهما في القوانين والانظمة المرعية الاجراء، تخضع حسابات المؤسسات العامة، وحسابات المؤسسات والمرافق التابعة للدولة، والتي تتمتع باستقلال مالي واداري، لنظام التدقيق الداخلي ولتدقيق مستقل من قبل مكتب تدقيق ومحاسبة معتمد.

2- أ-­ يعين المدقق الداخلي بقرار مشترك من وزير المالية ووزير الوصاية بصفة تعاقدية لمدة سنة قابلة للتجديد وذلك بنتيجة استدراج عروض تجريه المؤسسة او المرفق المعني ويحصر حق الاشتراك فيه بخبراء المحاسبة الذين تتوفر فيهم المعايير والمواصفات المحددة من قبل وزارة المالية.

ب-­ كما يعين مكتب التدقيق والمحاسبة المعتمد بقرار مشترك من وزير المالية ووزير الوصاية، بموجب عقد لمدة سنة قابلة للتجديد، وذلك بنتيجة استدراج عروض يحصر حق الاشتراك فيه بمكاتب التدقيق والمحاسبة الذين تتوفر فيهم المعايير والمواصفات المحددة من قبل وزارة المالية.

3-­ تحدد المعايير والمواصفات الواجب توفرها في كل من المدقق الداخلي ومكتب التدقيق والمحاسبة بقرار من وزير المالية، وتراعى في تحديد هذه المعايير والمواصفات بالنسبة الى:

أ-­ المدقق الداخلي.

-­ الشهادة العلمية

-­ الخبرة العملية

ب-­ مكتب التدقيق والمحاسبة.

-­ عدد العاملين من مدققي حسابات وخبراء محاسبة ­ شهاداتهم العلمية­ خبراتهم العملية­ مدتها واسماء المكاتب التي تمت فيها­ عدد الشركات والمؤسسات التي سبق للمكتب ان قام بتدقيق حساباتها ورقم اعمال كل منها.

4­- يمارس مكتب التدقيق والمحاسبة مهامه وفقا لاصول التدقيق والمراجعة المتعارف عليها والمعتمدة في تدقيق حسابات مؤسسات القطاع الخاص.

ويمارس المدقق الداخلي مهامه وفقا لاصول التدقيق الداخلي الذي يشتمل بصورة خاصة على اجراءات الرقابة الداخلية المعتمدة في المؤسسة او المرفق.

5-­ ترفع تقارير المدقق الداخلي الى وزيري المالية والوصاية والى مجلس ادارة المؤسسة او المرفق المعني، وترفع تقارير مكتب التدقيق والمحاسبة الى كل من وزير المالية ووزير الوصاية وترسل نسخ عنها الى كل من التفتيش المركزي وديوان المحاسبة، بالنسبة للمؤسسات العامة والمرافق الخاضعة لرقابتهما والى مجلس ادارة المؤسسة المعنية او المرفق المعني، والى لجنة الرقابة السنوية على المؤسسات العامة في ديوان المحاسبة بالنسبة للمؤسسات العامة الخاضعة لرقابتها، كما ترسل نسخة منها الى رئاسة المجلس النيابي.

6­- بالاضافة الى تقرير المراقب المالي، بالنسبة للمؤسسات العامة الخاضعة لرقابته، يمكن ان تعتمد تقارير مكتب التدقيق والمحاسبة لبيان الاوضاع المالية والنتائج الاقتصاديةلاعمال المؤسسة العامة او المرفق خلال السنة التي يشملها التقرير.

واما تقارير المدقق الداخلي فتشمل الملاحظات المتعلقة باجراءات الرقابة الداخلية ونظام الضبط الداخلي والمخالفات الحاصلة مع اقتراح اجراءات التصحيح الواجب اعتمادها.

7­- تتحمل المؤسسة او المرفق المعني النفقات المتوجبة لكل من المدقق الداخلي ومكتب التدقيق والمحاسبة المعتمدين لتدقيق حساباته.

8­- تحدد دقائق تطبيق هذه المادة، عند الاقتضاء، بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية والوزير المختص.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 14636 تاريخ 16/06/2005, المادة 172 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 14639 تاريخ 16/06/2005, المادة 172 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 14637 تاريخ 16/06/2005, المادة 172 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 14638 تاريخ 16/06/2005, المادة 172 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: نظام تاريخ 28/08/2008, المادة 173 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 4381 تاريخ 27/10/2016, المادة 18 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 4382 تاريخ 27/10/2016, المادة 18 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 73 من قانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001 https://lebaneselegislation.com/ar/law/183079/article/73/