النص الكامل

قانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001 نافذ

المادة 9

المادة 9

فتح الاعتمادات الاستثنائية

تنفيذالاحكام المادة 85 من الدستور, يمكن لرئيس الجمهورية, اذا دعت ظروف طارئة لنفقات مستعجلة, ان يتخذ مرسوما بناء على قرار صادر عن مجلس الوزراء, بفتح اعتمادات استثنائية او اضافية او بنقل اعتمادات في الموازنة العامة لعام 2001 على ان لا تتجاوز هذه الاعتمادات خمسة وثلاثين مليار ليرة ويجب ان تعرض هذه التدابير على موافقة المجلس النيابي في اول عقد يلتئم فيه بعد ذلك.

المادة 9 من قانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001 https://lebaneselegislation.com/ar/law/183079/article/9/