المادة 1
على من يرغب استيراد الاجزاء الطبية والمستحضرات الجاهزة وفتح مستودع لها لبيعها من الصيادلة ان يستحصل على رخصة قانونية من وزارة الصحة والاسعاف العام.
مرسوم رقم 9481 تاريخ 17/07/1947 نافذ
على من يرغب استيراد الاجزاء الطبية والمستحضرات الجاهزة وفتح مستودع لها لبيعها من الصيادلة ان يستحصل على رخصة قانونية من وزارة الصحة والاسعاف العام.
المادة 1 من مرسوم رقم 9481 تاريخ 17/07/1947 https://lebaneselegislation.com/ar/law/183083/article/1/