النص الكامل

قرار رقم 262 تاريخ 21/07/1952 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: اذا تعدت الاجور الحدود القصوى المشار اليها في المادة الاولى اعلاه يؤخذ الفرق لحساب صندوق خاص يدعى "الصندوق الخاص باموال المساعي المشتركة", بالاضافة الى الحصة النسبية 20 % (عشرون بالمئة) المذكورة في المادة الثانية من هذا القرار. توزع حاصلات هذا الصندوق كل ستة اشهر على موظفي المكاتب الذين يعملون خارج اوقات الدوام الرسمي دون مقابل مادي, وعلى الضباط لقاء قيامهم بمراقبة الاعمال الاضافية.

المادة 3 من قرار رقم 262 تاريخ 21/07/1952 https://lebaneselegislation.com/ar/law/183087/article/3/