النص الكامل

مرسوم رقم 20010 تاريخ 26/07/1958 نافذ

المادة 1

المادة 1

يوقف موقتا, وحتى زوال الظروف الحاضرة وعودتها الى مجراها الطبيعي, مفعول المادة 20 من المرسوم رقم 2152 تاريخ اول نيسان سنة1938. ويفوض الى وزارة المالية امر تحديد المهلة اللازمة لقبول المستندات المقدمة لاجل استرداد رسوم الترابة المصدرة من لبنان.

المادة 1 من مرسوم رقم 20010 تاريخ 26/07/1958 https://lebaneselegislation.com/ar/law/183091/article/1/