النص الكامل

مرسوم رقم 3232 تاريخ 15/07/1980 نافذ

المادة 4

المادة 4

مادة 4: يثابر الموظف الذي بلغ القمة في فئته على الاستفادة بحكم القانون وفاقا للاحكام التي ترعى التدرج, من زيادة في راتبه تعادل درجة واحدة كل ثلاث سنوات وفاقا لسلسلة درجات السلك الذي ينتمي اليه, وذلك من تاريخ توقف تدرجه. لا يدفع الراتب المستحق من جراء فتح القمة الا من تاريخ العمل بهذا المرسوم.

المادة 4 من مرسوم رقم 3232 تاريخ 15/07/1980 https://lebaneselegislation.com/ar/law/183113/article/4/