النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 40 تاريخ 25/02/1935 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يعاقب بالعقوبات نفسها الاجانب ورعايا الدول المشمولة بالانتداب الفرنساوي الذين يغادرون البلاد او يحاولون مغادرتها دون ان يكونوا حاصلين على جواز سفر او وثيقة سفر قانونية عليه او عليها التأشير القنصلي الى البلاد التي يريدون الذهاب اليها. يعتبر كأنه حاول مغادرة البلدان المشمولة بالانتداب بطريقة الغش كل شخص لا يستطيع ان يبرر وجوده في منطقة الحدود او ان الاسباب التي ادلى بها ظهرت غير صحيحة او لا اساس لها او لا يمكن قبولها او ان مجمل التحقيقات التي اجراها مأمور الضبط يثبت نية ارتكاب المخالفة.

المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 40 تاريخ 25/02/1935 https://lebaneselegislation.com/ar/law/183117/article/2/