النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 54 تاريخ 07/03/1935 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: عدلت كما يلي المادة 71 من القرار عدد 178/LR الصادر في 10 آب سنة 1934 بشأن تنظيم القضاء في لبنان تنظيما جديدا. "تمنح صلاحية المجلس التأديبي لغرف محكمة التمييز مجموعة وهذه الغرف يتألف منها مجلس القضاء الاعلى ويشكل هذا المجلس من خمسة قضاة على الاقل منهم مستشاران فرنساويان. "اذا تغيب لسبب مشروع احد هذين القاضيين الاخيرين فلمدير العدلية ان ينتدب مستشارا فرنساويا من غرفة محكمة الاستئناف المختلطة ليقوم مقام القاضي المتغيب "

المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 54 تاريخ 07/03/1935 https://lebaneselegislation.com/ar/law/183121/article/1/