المادة 1
مادة 1: لا يجوز لاي كان من ارتيستات المغاني من الجنسية الاجنبية ان يدخل الاراضي المشمولة بالانتداب ما لم يكن مرتبطا بمحل معدود في المغاني وما لم يحصل على رخصة دخول من المفوضية العليا
قرار المفوض السامي رقم 71 تاريخ 29/03/1935 نافذ
مادة 1: لا يجوز لاي كان من ارتيستات المغاني من الجنسية الاجنبية ان يدخل الاراضي المشمولة بالانتداب ما لم يكن مرتبطا بمحل معدود في المغاني وما لم يحصل على رخصة دخول من المفوضية العليا
المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 71 تاريخ 29/03/1935 https://lebaneselegislation.com/ar/law/183126/article/1/