المادة 10
مادة 10: كل كمية من الشرانق والحرير تستورد الى لبنان بين 15 نيسان و31 تشرين الاول يجب ان يقدم بها صاحب معمل الحل او صاحب المخنق بيانا خاصا الى محاسب المنطقة والكميات المستوردة تطرح من الكميات المشار اليها في المادة السابعة السابقة الذكر
قانون تاريخ 24/04/1935 نافذ
مادة 10: كل كمية من الشرانق والحرير تستورد الى لبنان بين 15 نيسان و31 تشرين الاول يجب ان يقدم بها صاحب معمل الحل او صاحب المخنق بيانا خاصا الى محاسب المنطقة والكميات المستوردة تطرح من الكميات المشار اليها في المادة السابعة السابقة الذكر
المادة 10 من قانون تاريخ 24/04/1935 https://lebaneselegislation.com/ar/law/183128/article/10/