النص الكامل

قانون تاريخ 24/04/1935 نافذ

المادة 12

المادة 12

مادة 12: يحق للحكومة ان تلجأ الى كل وسائل المراكز التي تراها مناسبة بواسطة موظفي الدولة او المؤسسات الحرفية التي ستؤهلها خصيصا لهذه الغاية وذلك بقصد مراقبة كل العناصر التي يمكن ان تؤثر على توزيع الجوائز ولا سيما بقصد التثبت من صحة البيانات والجداول التي ستنظم وفقا لاحكام هذا القانون ويحق لمأموري المراكز المأذونون خصيصا لهذه الغاية وبصورة خاصة ان يدخلوا اي وقت كان الى معامل الحل والمخانق لاجل التدقيق في موجوداتها وان يوجبوا وزن الشرانق الناشفة والحرير الموجود في المستودع كي يتمكنوا من الوصول الى حقيقة ارساليات الشرانق المحلولة والخضراء والناشفة وان يحصوا الشرانق والحرير الواردة من الدول الاخرى المشمولة بالانتداب الافرنسي والتي تكون قد استوردت الى لبنان بين 15 نيسان و31 تشرين الاول ويجب ان يطبق وزن الشرانق الناشفة التي يجدها المأمور على وزن الشرانق الخضراء بنسبة 1 الى 3 تقريبا

المادة 12 من قانون تاريخ 24/04/1935 https://lebaneselegislation.com/ar/law/183128/article/12/