النص الكامل

قانون تاريخ 24/04/1935 نافذ

المادة 8

المادة 8

مادة 8: ان الشرانق التي دخلت احد معامل الحل او احد المخانق لا يمكن ان تخرج منه قبل اول- تشرين الاول. تستثنى من هذه الاحكام الشرانق الناشفة التي يمكن اخراجها بعد ان يوضع بها بيان يكتب على ورقة مطبوعة خاصة ويرسل الى محاسب المنطقة ضمن كتاب مضمون. وعلى مرسل هذه الشرانق والمرسل اليه ان يذكر كل منهما على سجلاته الكميات الداخلة والخارجة واسماء السمسار والناقل ومحلات اقامتهما, وتواريخ البيع والنقل مع وزن الشرانق الناشفة ومعادلتها بالشرانق الخضراء

المادة 8 من قانون تاريخ 24/04/1935 https://lebaneselegislation.com/ar/law/183128/article/8/