النص الكامل

قانون تاريخ 30/04/1935 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: يجب على رئيس المحكمة بعد تفهيم الحكم بايقاف تنفيذ العقوبة تنبيه المحكوم عليه انه بحالة الحكم عليه بعقوبة جديدة بالظروف المنصوص عنها في المادة الاولى تنفذ بحقه العقوبة الاولى والعقوبة الثانية وانه يستهدف لجزاء المكررين وفقا لنص المادة الثامنة من قانون الجزاء, على ان يدون هذا التنبيه في محضر المحاكمة

المادة 3 من قانون تاريخ 30/04/1935 https://lebaneselegislation.com/ar/law/183132/article/3/