النص الكامل

قانون تاريخ 04/05/1935 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: كل شخص يمكن ان يلحقه ضرر من القرارات الصادرة بمقتضى المادة السابقة يحق له اما مراجعة دائرة الاحصاء والاحوال الشخصية او لجان المحافظات والاقضية او لجنة الاحصاء العليا واما الاعتراض على تلك القرارات بطريقة اعتراض الغير. واذا رد اعتراضه من الدوائر واللجان المتقدم ذكرها يحق له حينئذ مراجعة المحاكم ذوات الاختصاص في مدة شهر من تاريخ تبليغه رد اعتراضه.

المادة 3 من قانون تاريخ 04/05/1935 https://lebaneselegislation.com/ar/law/183134/article/3/