النص الكامل

قانون تاريخ 16/05/1935 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: اعيدت احكام المادة ال 37 من قانون الجزاء معدلة على الوجه الآتي: الجزاء النقدي هو اخذ النقد من الانسان على الوجه الذي عينه القانون, واذا لم يؤد المحكوم عليه بالجزاء النقدي المبلغ المحكوم به او عجز عن ادائه في ظرف خمسة عشر يوما من تاريخ ابلاغه ورقة الاخبار فيحبس 24 ساعة عن كل خمسة وسبعين غرشا لبنانيا سوريا من المجازاة النقدية. وكسور الخمسة والسبعين غرشا تعد خمسة وسبعين غرشا. اما مدة الحبس فلا يجوز ان تتجاوز ستة اشهر ايا كان مبلغ الجزاء النقدي المحكوم به. واذا دفع الشخص المحبوس لعدم ايفائه الجزاء النقدي ما بقي عليه من هذا الجزاء بعد اسقاطه خمسة وسبعين غرشا عن كل يوم قضاه في الحبس فيطلق سراحه حالا. ولا حاجة لاجل استبدال المجازاة النقدية بالحبس الى حكم مخصوص بل يجري رئيس الاجراء هذا الاستبدال من تلقاء نفسه بعد مضي مدة الخمسة عشر يوما. ان احكام هذه المادة تشمل ايضا الغرامات الاميرية ورسوم المحاكمة في الدعاوي الجزائية كما انها تشمل الاحكام السابقة لنشر هذا القانون والتي لم يتم تنفيذها بعد

المادة 2 من قانون تاريخ 16/05/1935 https://lebaneselegislation.com/ar/law/183142/article/2/