جميع التشريعات

مرسوم رقم 1860 23/05/1935

يقضي بانشاء شهادة انهاء الدروس في الكونسرفاتوار الموسيقي الوطني في بيروت

النوع
مرسوم
الرقم
1860
التاريخ
23/05/1935
الجريدة الرسمية
العدد 3128, 27/05/1935, ص. 3-6
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
12
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1860 تاريخ 23/05/1935
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: أنشئت شهادة انهاء الدروس في المعهد الموسيقي الوطني في بيروت . تعطى هذه الشهادة على اثر امتحانات عمومية تتوج الدروس الملقاة في هذا المعهد. ان منهاج امتحان شهادة انهاء الدروس الموسيقية ملحق بهذا المرسوم

المادة 2

مادة 2: ان شهادة انهاء الدروس في المعهد الموسيقي التي يوقعها رئيس اللجنة الفاحصة ومعاونوه يمنحها رئيس الجمهورية مع ذكر القسم او الاقسام التالية : بيانو - كمنجة - غناء - غناء عربي - كمنجة عربية - عود

المادة 3

مادة 3: تجري الامتحانات العمومية التي تعطى على اثرها شهادة انهاء الدروس في بيروت في دورة واحدة في كل سنة في شهر حزيران او شهر تموز. ويحدد بدء الدورة بموجب قرار يصدره مدير المعارف العامة والفنون الجميلة

المادة 4

مادة 4: تقبل طلبات القيد في مديرية المعارف والفنون الجميلة من 15 ايار الى 15 حزيران

المادة 5

مادة 5: يجب ان يكون المرشح قد اتم السادسة عشرة من عمره في اول تموز من السنة التي يجري الامتحان فيها ويمكن مدير المعارف العامة والفنون الجميلة ان يمنح اعفاء من السن لسنة واحدة بعد اخذ رأي مدير المعهد الموسيقي الوطني

المادة 6

مادة 6: على الطالب ان يقدم الاوراق التالية والا رفض طلبه 1- شهادة ولادة او ما يقوم مقامها 2- طلب بخطه يحمل الطوابع الاميرية اللازمة يعين فيه بوضوح القسم او الاقسام التي يرغب الطالب اجتياز الامتحان فيها 3- شهادة من مدير المعهد تثبت ان الطالب تابع دروس المعهد مدة سنة مدرسية. اما الطلاب الذين تلقوا دروسهم الموسيقية خارج المعهد فيحق لهم ان يقدموا شهادة من الاستاذ الخاص الذي درسوا عليه. ويجب ان يكون امضاء هذا الاستاذ مصدقا عليه حسب الاصول

المادة 7

مادة 7: تحدد رسوم الفحص بخمس ليرات لبنانية عن كل قسم. اما اذا اختار الطالب اكثر من قسم فعليه ان يدفع ليرة لبنانية علاوة عن كل قسم يختاره يرفق الايصال الذي يثبت دفع الرسم بطلب القيد ولا يعاد اي مبلغ في حالة رسوب الطالب

المادة 8

مادة 8: يرأس اللجان الفاحصة مدير المعارف العامة والفنون الجميلة يعاونه المستشار. وتؤلف اللجان الفاحصة من مدير المعهد الموسيقي واساتذته ويجوز ان يضاف اليها استاذ او عدة اساتذة من غير هيئة المعهد التعليمية يعينون بموجب قرار يصدره مدير المعارف العامة والفنون الجميلة . تؤمن ادارة الامتحانات ومراقبتها وفاقا للشروط المنصوص عليها لامتحانات الدولة الرسمية

المادة 9

مادة 9: تجري امتحانات كل قسم وفاقا للمواد المبينة ادناه 1 - قسم البيانو المعدل 1- سؤال في نظرية الموسيقى وفي التنقيط الموسيقى والسلالم والفواصل والنبرات والمقاييس 1 2- املاء موسيقى موحد الصوت 1 3- املاء موسيقى ثنائي الصوت 1 4- سؤال في تاريخ الموسيقى 1 5- عزف في استهلال الموسيقى لباخ 3 المعدل 6- عزف مقطع من سونات بيتوفن 3 7- عزف اغنية رقص لشوبان او قطعة لليتز 3 8- عزف قطعة يختارها الطالب من القطع الواردة في المنهاج 5 9- عزف قراءة موسيقية 2 ــــــ مجموع المعدل 20 2 - قسم الكمنجة المعدل 1- سؤال في نظرية الموسيقى وفي التنقيط الموسيقى والسلالم والفواصل والنبرات والمقاييس 1 2- املاء موسيقى موحد الصوت 1 3- املاء موسيقى ثنائي الصوت 1 4- سؤال في تاريخ الموسيقى 1 5- عزف اغنية لكرنتزير او لرد 3 6- عزف اغنية "سونات " 3 7- عزف دور اوركسترا(جوق) 3 8- عزف قطعة يختارها الطالب من القطع الواردة في المنهاج 5 9- قرأة موسيقية 2 ـــــــ مجموع المعدل 20 ' 3 - قسم الغناء المعدل 1- سؤال في نظرية الموسيقى 1 2- قرأة موسيقية 1 المعدل 3- املاء موسيقي 1 4- تاريخ الموسيقى العام 1 5- تقطيع انشودة" فوكاليز" 3 6- تقطيع انشودة روائية"رومانس " 3 7- غناء لحن اوبرا 3 8- غناء قطعة يختارها الطالب من مواد المنهاج (سولو اوديو) 5 ــــــــ مجموع المعدل 18 4- قسم الكمنجة العربية والعود المعدل 1- سؤال في اهم المعلومات عن الموسيقى النظرية في الغرب وتنقيطها 2 2- سؤال في النظرية الموسيقية العربية (الايقاع- تنسيق الانغام- قواعد المرفقات ) 3 3- عزف قطعة مرتجلة 4 4- عزف قطعتين يختارهما الطالب 5 ــــــــ مجموع المعدل 14 قسم الغناء العربي المعدل 1- سؤال في اهم المعلومات عن نظرية الموسيقى في الغرب وتنقيطها وقراءة قطعة موسيقية لدنهوزير 2 2- سؤال في تاريخ الموسيقى العربية 2 3- سؤال في النظرية الموسيقية العربية (الايقاع)(تنسيق الانغام- قواعد المرفقات ) 4 المعدل 4- غناء قطعتين يختارهما الطالب مع ضرب القياس 6 ــــــــ مجموع العلامات 14 '

المادة 10

مادة 10: على الطالب ان ينال لكي يعد فائزا نصف معدل العلامات المعطاة لكل مادة من مواد الامتحان. يجري قبول الطلاب مع ذكر الدرجات التالية: متوسط اذا نال الطالب 12%20 على الاقل جيد اذا نال الطالب 14%20 على الاقل جيد جدا اذا نال الطالب 16%20 على الاقل

المادة 11

مادة 11: يرفع مدير المعارف العامة والفنون الجميلة الى رئيس الجمهورية بعد انتهاء كل دورة تقريرا عاما عن حالة الامتحان مصحوبا بمحاضر الفحص ممضاة من اعضاء اللجنة الفاحصة

المادة 12

مادة 12: ان مدير المعارف العامة والفنون الجميلة ومدير المالية مكلفان كل فيما يختص به تنفيذ احكام هذا المرسوم

بيروت في 23 ايار سنة 1935 الامضاء: حبيب السعد امين سر الدولة الامضاء: عبدالله بيهم مدير المالية الامضاء: جميل شهاب مدير المعارف العامة والفنون الجميلة الامضاء: صبحي سليمان حيدر