المادة 3
مادة 3: ان سند الاعفاء الذي تعطيه مصلحة الجمارك عن كميات البنزين اللازمة لدلك(روداج) والسير خارج الحدود طبقا للمادة الثانية من قرار المفوض السامي عدد LR/ 255 تاريخ 30 تشرين الاول سنة 1934 يجب ان يستند اليه كل مرة للحصول على اعفاء هذه الكميات من الرسوم الحكومية والبلدية المتوجبة عليها