النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 125 تاريخ 03/06/1935 نافذ

المادة 1

المادة 1

لمدير الامن العام الصلاحية اللازمة لان يعطي بالنيابة عن المفوض السامي وبناء على هذا القرار:

1- اللاجئين الذين ليس لهم جنسية معينة والمشار اليهم في الاتفاقات الدولية المعقودة في 5 تموز 1922 و31 ايار 1924 و12 ايار 1926 و30 حزيران 1928 وجميع الاتفاقات الاخرى التي قد تعقد فيما بعد شهادات الهوية المسماة شهادات نانسن.

2 - الاجانب الذين ليس لبلادهم تمثيل قنصلي في سوريا ولبنان او الذين ليس لقناصلهم صلاحية لاعطائهم اوراق سفر جوازات مرور صالحة لمدة قصيرة تمكنهم اما من ان يبرحوا في حال ضرورة الاسراع الاراضي المشمولة بالانتداب الى جميع الجهات واما ان يذهبوا لبلاد يمكنهم الحصول فيها على جوازات سفر قانونية من السلطات الوطنية التابعين لها.

المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 125 تاريخ 03/06/1935 https://lebaneselegislation.com/ar/law/183167/article/1/