جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 166 13/07/1935

تكميل احكام القرار عدد 3290 الصادر في 23-9-1930 بوضع نظام لشركات المصارف العقارية والقرار عدد 100-L.R الصادر في 18-7-1933 بتكميل احكام القرار عدد 3290 المذكور اعلاه

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
166
التاريخ
13/07/1935
الجريدة الرسمية
العدد 3160, 09/08/1935, ص. 2-3
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 166 تاريخ 13/07/1935
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

تطبق احكام المواد 14 و15 و17 و18 و19 و20 و21 من القرار عدد 3290 الصادر في 23 ايلول 1930 بوضع نظام لشركات المصارف العقارية والمادة1 من القرار عدد 100 LR الصادر في 18 تموز1933 بتكميل احكام القرار عدد 3290 المذكور اعلاه على مؤسسات المصارف المرخص بها التي- تعطي او اعطت في دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي قروضا تأمينيةمضمونة- من الدولة او من المصارف الزراعية على عقارات واقعةفي المدن او خارجها.. يمنح الترخيص للمصارف المتممة الشروط المعينة اعلاه ضمن الشكل المنصوص عليه في المادة 2 من القرار عدد 3290 المذكور اعلاه

المادة 2

اذا اعطى القرض التأميني على طريقة فتح اعتماد دون تحديد المدة فتكون الاوراق للامر التي تقبض من الاعتماد خاضعة وحدها لرسم التمغة اما الرسم النسبي الذي يدفع عن هذه الاوراق فيدفع مرة واحدة على سند القرض رأسا. يعفى في مدة العقد الفعلية تجديد الاوراق للامر ذات الاستحقاق المعين من جميع الرسوم

المادة 3

اذا اجريت معاملة نزع الملكية بواسطة البيع الجبري على عقار واحد او عدة عقارات مرهونة لضمانة قرض منحه مصرف من المصارف المعينة في- المادة السابقة واضطر المصرف الدائن ان يشتري العقار لان السعر الذي بلغ اليه- المزاد هو دون قيمة الدين العقاري من اصل وفائدة ومصاريف فيؤجل دفع رسوم- الانتقال على اختلاف انواعها الناجمة عن فراغ العقار في السجل العقاري مدة سنة- ابتداء من تاريخ القيد. ويكون الامر كذلك فيما يتعلق بالديون المنصوص عليها في- المادة 118 من القرار عدد 3339 الصادر في 12 ت 2 سنة 1930 المنظمة بموجبه- الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة ماعدا الديون المذكورة في الفقرة- 2 من هذه المادة. يعفى المصرف صاحب الشأن من دفع المبالغ المنصوص عليها في الفقرة السابقة اذا بيع العقار في المدة المحددة اعلاه لشخص ثالث بثمن لا يجوز في اي حال من الاحوال ان يتجاوز قيمة دين ذلك المصرف من اصل وفائدة ومصاريف ونفقات دفعت للمحافظة على العقار حتى تاريخ البيع. اما في جميع الاحوال الاخرى فيجبر المصرف الشاري على دفع رسوم الانتقال على اختلاف انواعها وكذلك الاقساط السنوية المستحقة من رسم المساحة

المادة 4

لا تطبق الاحكام السابقة على المشتريات العقارية الاخرى التي تقوم بها المصارف العقارية المحددة في المادة 1

المادة 5

امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار

بيروت في 13 تموز سنة 1935 المفوض السامي الامضاء: د. دي مارتيل