المادة 3
مادة 3: وتؤلف ايضا لجنة اشراف من: محافظ لبنان الشمالي رئيسا مندوب من قبل مديرية المالية مندوب من قبل مديرية الاشغال العامة اعضاء اثنين يمثلان المنتفعين ويقوم كل من مديري المالية والاشغال العامة بتعيين مندوب مديريته اما مندوبا المنتفعين فيجري انتخابهما في بدء كل سنة على الطريقة التي تعينها لجنة الاشراف على ان العضوين اللذين يمثلان المنتفعين لسنة 1935 يعينان بصورة وقتية بمقتضى مرسوم
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 4086 تاريخ 10/02/1954, المادة 1, 17/02/1954
مادة 1: عدلت المادة الثالثة من نظام مصلحة مياه طرابلس الملحق بالمرسوم 2231 تاريخ 29 آب سنة 1935 على الشكل التالي: "توزع نفقات توسيع شبكة المياه التي تقوم بها المصلحة في الاحياء الجديدة ضمن نطاق بلديتي طرابلس والمينا بمعدل (20%) على المصلحة و (80%) على اصحاب العقارات في طرفي الحي على اساس المتر طول من واجهة العقار"