النص الكامل

مرسوم رقم 2231 تاريخ 29/08/1935 نافذ

المادة 5

المادة 5

مادة 5: الموازنة- يعد مدير المصلحة مشروع الموازنة السنوي ويضمنه كل ما يقدر المصلحة من الايرادات والنفقات . وتبتديء سنة الموازنة من 1 كانون- الثاني وتنتهي في 31 كانون الاول من السنة. ويجب ان يقدم مشروع الموازنة للجنة الاشراف في 30 ايلول على الاكثر, كما يجب ان تحول اللجنة هذا المشروع بلا تغيير الى الحكومة مشفوعا بملحوظاتها واقتراحاتها المقابلة عند الاقتضاء وذلك في 20 تشرين الثاني على الاكثر. ثم تقرر الحكومة الموازنة بمقتضى مرسوم يجب صدوره في 31 كانون الاول على الاكثر. على انه في سنة 1935 وبصورة موقتة لا تلزم الحكومة باتباع هذه المعاملة في تقرير الميزانية.ويجب على الدائرة ان تمسك دفاتر حسابية منطبقة على قواعد المحاسبة التجارية والصناعية. على ان جميع العمليات المختصة بالايرادات والمصروفات تكون خاضعة لقواعد المحاسبة العامة. ويجوز لمديرية المالية ان ترسل في هذا الشأن الى مصلحة المياه والى لجنة الاشراف جميع التعليمات التفصيلية التي تراها مفيدة وتتكون ايرادات المصلحة مما يأتي: - الحاصل من تقديم المياه - الحاصل من تقديم وتركيب التفرعات الخاصة والعامة للمياه ومن تقديم وتركيب العدادات والحنفيات الحيرة الخ... كل ذلك وفاقا للتعرفات والتسعيرات المعينة بمقتضى النظام الملحق بهذا المرسوم(1) - ايجار العدادات وغيرها من المعدات المختصة بقياس المقادير - الايرادات المختلفة اما نفقات المصلحة فتشمل: الاقساط السنوية المختصة بايفاء القروض المعقودة لاجل المنشاآت والتجهيزات - المشترط القيام بها ولا يمكن في حال من الاحوال ان يكون من نتيجة هذا النص - تحرير بلديات طرابلس والمينا وزغرتا اهدن من الموجبات الملقاة على عاتقها لايفاء الفوائد واستهلاك القروض التي اقرضتها اياها الحكومة او بنك سوريا ولبنان الكبير. وتوزع الاعباء التي تلقى على البلديات من النفقات المعقودة وفاقا للتعديل المئوي الاتي: طرابلس - المدينة % 62 الميناء % 31 زغرتا- اهدن % 07 ولقد تقرر ان كمية الماء المخصصة بزغرتا- اهدن جعلت كمقابل تعيين المعدلات المتقدم ذكرها تسعة ليترات في الثانية نفقات هيئة المأمورين ايجار المكاتب والمخازن والمستودعات عند الاقتضاء وجميع مصاريف القرطاسية والنفقات المختلفة والجارية وصيانة المخازن والمستودعات والسهر عليها الخ... النفقات التي يستلزمها شراء العدد اللازمة لصيانة واصلاح المجاري ومنشاآت شبكات الجر والتوزيع. النفقات التي يستلزمها شراء العدد اللازمة لانشاء التفرعات المختصة بالمشتركين العدادات والحنفيات المعيرة اللازمة سائر النفقات والمصاريف التي سيعين نوعها وشأنها صراحة. ولا يجوز لامين الصندوق ان يبقي في صندوقه مبلغا يتجاوز500ل.ل.س وكل ما زاد على هذا المبلغ من اموال مصلحة المياه يتحتم ايداعه في بنك سوريا ولبنان الكبير, وكل امر بسحب مبلغ او بدفع شك يؤدي البنك قيمته عند الاطلاع سواء كان بقيمة جميع المبالغ المودعة تحت يده او بقيمة بعضها. يجب ان يوقعه مدير المصلحة ومحاسب لبنان الشمالي معا

المادة 5 من مرسوم رقم 2231 تاريخ 29/08/1935 https://lebaneselegislation.com/ar/law/183191/article/5/