النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 159 تاريخ 11/07/1935 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: تممت بالاحكام التالية المادة 51 من القرار رقم 188 الصادر في 15 اذار 1926 بانشاء السجل العقاري المحور بالقرار رقم 45-LR الصادر في 20 نيسان 1932. "ينظم وفقا للاحكام السابقة محضر ضبط وحيد بالطلب المتعلق بالتسجيل الاسمي للحقوق العينية غير المنقولة الواقعة ضمن المناطق العقارية التابعة لمكتب عقاري معاون واحد. "يقدم طالب التسجيل لرئيس المكتب المعاون الاتفاقات والعقود او حجج الوراثة او الشهادات التي يعطيها مكتب الاحوال المدنية وهذا الرئيس يلخصها في محضر الضبط

المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 159 تاريخ 11/07/1935 https://lebaneselegislation.com/ar/law/183192/article/2/