النص الكامل

مرسوم رقم 2221 تاريخ 26/08/1935 نافذ

المادة 4

المادة 4

مادة 4: في البيولوجيا - او علم الحياة- يعطى للخبير المطلوب او المنتدب قانونا لبيان تمييز المواد البيولوجية 400 غ. ل. س . واما في حالة فحص اتم وادق مثل تحديد اصل هذه المواد فالقاضي المنتدب يعين ما يجب اعطاءه من الاجرة حسب مقتضيات الظروف والاحوال على ان لا يتجاوز الحد الاعلى وهو 600 غ. ل. س

المادة 4 من مرسوم رقم 2221 تاريخ 26/08/1935 https://lebaneselegislation.com/ar/law/183193/article/4/