النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 212 تاريخ 13/09/1935 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: عدلت على الصورة التالية المادة 19 من قانون 5 ك1 سنة 1913: المادة 19- يمنح اصحاب الحيوانات التي تتلف بسبب الطاعون البقري تعويض حدد بالمعدلات التالية: - للحيوانات المصابة ثلث قيمتها - للحيوانات الملوثة بسبب اختلاطها بحيوانات مصابة نصف قيمتها - للحيوانات غير الملوثة على الصورة المبينة اعلاه لكنها تعتبر مشتبه بها ثلثا- قيمتها تحسب التعويضات على اساس القيمة التخمينية التي تحدد ضمن الشروط المعينة في النبذة التالية ولا يجوز ان تتجاوز هذه القيمة السعر الاقصى 15 ليرة لبنانية سورية قبل ان تتلف الحيوانات يجري تخمينها من قبل لجنة مؤلفة من ثلاثة اعضاء: الطبيب البيطري والمختار وعضو من مجلس اختيارية المحلة التي ينتمي اليها القطيع او المحلة الاقرب اليه. يحرر بهذا التخمين ورقة رسمية يحتفظ بها الطبيب البيطري لاستعمالها عند الاقتضاء. المادة 19- مكررا- اذا اتلفت حيوانات بسبب مرضي الرعام والتدرن وظهر بعد تشريحها انها خالية من قروح نوعية خاصة بهذين المرضين لكنها اعتبرت مشتملة بالقوة على احدهما على اثر تلقيحها تحت الجلد بالرعامين او بالدرنين فلا يعطى اقل تعويض لاصحابها

المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 212 تاريخ 13/09/1935 https://lebaneselegislation.com/ar/law/183208/article/2/