النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 192 تاريخ 22/08/1935 نافذ

المادة 14

المادة 14

مادة 14: يجري الفحص الدوري كل سنة في مكاتب الفحص الدائمة او في المكتب الموقت الذي تخصصه لهذه الغاية السلطات البلدية وتضعه تحت تصرف المأمورين ذوي الصلاحية في الاماكن الآهلة الخالية من مكتب دائم. اذا حضر الزمن المعين لاجراء الفحص فى احدى المحلات فيعطى الفاحصون علما قبل ثمانية ايام على الاقل للسلطات البلدية المنوه عنها اعلاه عن اليوم الذي يبتديء فيه الفحص وعن المدة التي استغرقها على وجه التقريب ولدى استلام هذا العلم تنبيء السلطات الاشخاص الخاضعين للفحص قبل يومين على الاقل من ابتداء العمليات بواسطة وسائل النشر المستعملة عن اليوم والساعة والمكان التي يجري فيها الفحص . ويستعمل الفاحصون علاوة على هذا العلم اوراق دعوة شخصية يرسلونها للسلطات المحلية لاجل توزيعها على اصحاب الشأن

المادة 14 من قرار المفوض السامي رقم 192 تاريخ 22/08/1935 https://lebaneselegislation.com/ar/law/183211/article/14/