النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 192 تاريخ 22/08/1935 نافذ

المادة 19

المادة 19

مادة 19: ان العيارات والمكاييل التي تظهر عند الفحص عائبة ولكنها قابلة الضبط تترك لاصحابها او للمؤسسات العمومية المنوه عنها في المادة 10:: تحت مسؤوليتهم لتسلم حالا دون امهال الى الصانع او المصحح الذي يختارونه لتصحيحها. اذا لم يقم اصحاب الشأن بهذه الواجبات فيمكن حجز هذه الاشياء واجراء الملاحقات المذكورة في المادة 32. لا يجوز لاصحاب العيارات والمكاييل المصححة او المؤسسات العمومية المنوه عنها في المادة 10 ان يعودوا الى استعمالها او ان يحفظوها او يبيعوها الا بعد فحصها فحصا جديدا ووضع السمة السنوية عليها ويجب ان تقدم العيارات والمكاييل لهذاالفحص من قبل الشخص الذي ضبطها

المادة 19 من قرار المفوض السامي رقم 192 تاريخ 22/08/1935 https://lebaneselegislation.com/ar/law/183211/article/19/