النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 192 تاريخ 22/08/1935 نافذ

المادة 30

المادة 30

مادة 30: لا يجري التفتيش المرخص للفاحصين القيام به وفقا للمادة 26 الا في النهار. على انه فيما يتعلق بالاشخاص الذين يتعاطون تجارتهم او صناعتهم في الليل فيجوز ان يجري التفتيش في جميع الاوقات التي تكون فيها محلاتهم مفتوحة للعموم

المادة 30 من قرار المفوض السامي رقم 192 تاريخ 22/08/1935 https://lebaneselegislation.com/ar/law/183211/article/30/