النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 192 تاريخ 22/08/1935 نافذ

المادة 37

المادة 37

مادة 37: يستوفى عن كل عملية تجري خارج مكتب الفحص بناء على طلب المستوردين او الصانعين او المصححين وفقا للمادة 22 وعن كل فحص يجري على الات للوزن او الكيل في المحل الذي ركبت فيه الالات بعد مرور الفاحص وكل فحص جديد يجري في محل الاقامة على الات جرى عليها الفحص القانوني او لم يتمكن من فحصها اثناء التفتيش الاول لسبب لا دخل للفاحص فيه تعويض قدره خمسون غ. ل. س .عن كل جلسة (Vacation) واذا استغرقت هذه العملية اكثر من ساعة فيضاف الى هذا التعويض 40 غ. ل. س . عن كل ساعة. او كسر من ساعة. ويضاف ايضا الى هذا التعويض اربعة غروش ل.س .عن كل كيلو ذهابا وايابا اذا كان طالب الفحص مقيما على بعد اكثر من ثلاثة كيلومترات من المكتب الدائم

المادة 37 من قرار المفوض السامي رقم 192 تاريخ 22/08/1935 https://lebaneselegislation.com/ar/law/183211/article/37/