النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 193 تاريخ 22/08/1935 نافذ

المادة 12

المادة 12

مادة 12: يشد قعر المكاييل الخشبية شدا محكما الى الطرف الاسفل من جسم المكيال بطوق من خشب يكون قطره كقطر القعر ويحاط هذا الطوق بطوق اخر يكون كحاشية له ويغطى به محل التقاء القعر بجسم المكيال ويثبت بهذا الاخير واذا كانت ثخانة الجسم مؤلفة من صفيحتين فيجوز ان تتجاوز الصفيحة الخارجية حد القعر ليكون عملها عمل الحاشية وتقوم مقامها. يجوز في المكاييل التي هي اكبر من النصف دكليتر ان يكون لها وحدها قعر مؤلف من قطعتين نصف مستديرتين مجموعتين جمعا محكما بواسطة السنة تدخل في فرض معدة لها ويجب ان تكون القطعتان من الخشب مبسوطتين بسطا تاما

المادة 12 من قرار المفوض السامي رقم 193 تاريخ 22/08/1935 https://lebaneselegislation.com/ar/law/183212/article/12/