النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 193 تاريخ 22/08/1935 نافذ

المادة 30

المادة 30

مادة 30: ان المكاييل من الدوليتر حتى غاية السنتيليتر يجوز فيها فقط ان تصنع بعلو يعادل ضعفي قطر دائرتها ولا يجوز ان تصنع الا من القصدير او التنك او النكل او الاليمونيوم. لا يجوز ان تصنع مكاييل القصدير من مزيج يشتمل على اكثر من 10 بالمئة من الرصاص او غيره من المعادن التي تمزج عادة بقصدير التجارة. فاذا ظهر وجوب الالتجاء الى التحليل الكيماوي لفحص عيار القصدير فيجري التحليل او التجربة عل نفقة ومسؤولية اصحاب المكاييل. يجب ان تكون المكاييل بدون نتوء فيها او غير ذلك من النقص لا سيما حدها الاعلى فانه يجب ان يكون متواصلا وان يؤلف زاوية مستقيمة مع سطح المكيال الداخلي ويجب ان توضح السمة الاولية على هذا السطح على نقطتين متقابلتين من جهتي قطر الدائرة

المادة 30 من قرار المفوض السامي رقم 193 تاريخ 22/08/1935 https://lebaneselegislation.com/ar/law/183212/article/30/