النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 193 تاريخ 22/08/1935 نافذ

المادة 47

المادة 47

مادة 47: ان العيارات من 20 كيلوغراما الى غاية 200 غرام يجوز ان تكون اما ممتلئة مصبوبة دفعة واحدة او جوفاء مشتملة في داخلها على كمية من رصاص لضبطها ولكن يجب في الحالتين ان تكون قياساتها من خارجها القياسات ذاتها وتكون العيارات الجوفاء من قطعتين فقط: الاسطوانة والزر يجب ان يكون الزر بوجه اجباري ممتلئا لولبيا مركبا على جسم العيار ومثبتا بصورة لا تتغير بهذا الجسم ببرغي من نحاس احمر يتجاوز قليلا قاعد هذا الزر

المادة 47 من قرار المفوض السامي رقم 193 تاريخ 22/08/1935 https://lebaneselegislation.com/ar/law/183212/article/47/