المواد
مادة 1: تفتتح اعمال الاحصاء والتحديد ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1936 في المناطق العقارية الاتي بيانها: قضاء كسروان جونيه - صربا جونيه - غادير جونيه - حارة صخر جونيه - ساحل علما قضاء عاليه سوق الغرب بمكين القماطية عين الرمانة عين جديدة بحمدون عين صوفر
مادة 2: يترتب على السلطات الادارية في محافظة جبل لبنان تأمين نشر موعد افتتاح الاعمال المذكورة بالمادة السابقة في المناطق العقارية صاحبة الشأن وفي المناطق العقارية المجاورة
مادة 3: يستهدف للعقوبات المنصوص عليها في المادتين 15 و52 من القرار رقم 186 المعدل بالقرار LR 44 الصادر من المفوضية العليا كل موظف وكل شخص اخر يرتكب مخالفة اثناء عمليات المساحة المذكورة انفا سواء كان مرتكبا او معاونا للمخالفة او مشتركا فيها
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 15 تشرين اول سنة 1935
الامضاء: حبيب السعد
امين سر الدولة
الامضاء: عبدالله بيهم
مدير المالية
الامضاء: جميل شهاب