المادة 7
يحظر دخول النادي على غير الراشدين الذين لم يتمموا الحادية والعشرين من عمرهم وعلى موظفي الدولة والبلديات ورجال الجيش والمستخدمين المدنيين فيه, وعلى الاشخاص المقيمين في لبنان الذين يقل دخلهم المصرح به للدوائر المالية عن خمسة عشر الف ليرة لبنانية سنويا.
وعلى اللبنانيين والاجانب الذين هم امناء صناديق المصارف والمؤسسات التجارية والصناعية.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 4 تاريخ 06/01/1987, المادة 1, 15/01/1987
مادة 1: تعدل المادة السابعة من قانون القمار الصادر بتاريخ 4 اب 1954 بحيث تصبح على الشكل التالي: "يحظر دخول النادي على الذين لم يتموا الحادية والعشرين من عمرهم وعلى موظفي الدولة والبلديات ورجال الجيش والمسخدمين المدنيين فيه وعلى الاشخاص المقيمين في لبنان الذين يقل دخلهم المصرح به للدوائر المالية عن مئة وخمسين الف ليرة لبنانية سنويا. وعلى اللبنانيين والاجانب الذين هم من امناء صناديق المصارف والمؤسسات المالية والتجارية والصناعية".