المادة 5
واردات الصندوق:
1- المبالغ الناتجة عن اقتطاع 25% من الغرامات المحصلة في الاحكام القضائية الشرعية والمذهبية الدرزية.
2 - المبالغ الناتجة عن اقتطاع نسبة مئوية من الراتب لكل موظف في هذه المحاكم تحدد من قبل مجلس الادارة بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.
3 - مساهمة مالية سنوية ترصد للصندوق في موازنة رئاسة مجلس الوزراء.
4 - المساعدات والمنح والهبات والوصايا والقروض التي يقرر الصندوق قبولها بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.
5 - الواردات الناتجة عن سائر النصوص القانونية او التنظيمية.