المادة 1
مادة 1: يشطب عن لائحة المصارف اسم "البنك الاهلي الاردني" المسجل في هذه اللائحة تحت رقم 49
قرار رقم 7851 26/06/2001
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على المادة 136 من قانون النقد
والتسليف,
وبناء على القرار رقم 7746 تاريخ
08/01/2001 القاضي بنشر لائحة
المصارف لعام 2001,
وبناء على قرار مجلس ادارة البنك
الاهلي الاردني المنعقد بتاريخ
24/02/2001 المتعلق باقفال فروعه
في لبنان وبشطب اسمه عن لائحة
المصارف,
وبناء على قرار المجلس المركزي
رقم 5/17/01 المتخذ في جلسته
المنعقدة بتاريخ 23/05/2001
الذي قضى بالموافقة النهائية
لبنك لبنان والكويت ش.م.ل. على
شراء جميع موجودات وحقوق ومطلوبات
والتزامات فروع البنك الاهلي
الاردني في لبنان وفقا لاحكام
القانون رقم 192 تاريخ
04/01/1993 الممدد بالقانون
رقم 679/98 تاريخ 16/03/1998
وذلك بالاستناد بصورة خاصة
الى احكام المادة 10 معطوفة
على الفقرة (3) من المادة 2
منه وعلى شطب اسم البنك الاهلي
الاردني عن لائحة المصارف,
وبناء على كتاب بنك لبنان
والكويت ش.م.ل. تاريخ
21/06/2001,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يشطب عن لائحة المصارف اسم "البنك الاهلي الاردني" المسجل في هذه اللائحة تحت رقم 49
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 26 حزيران 2001 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه