النص الكامل

قرار رقم 148 تاريخ 26/06/2001 نافذ

المادة 1

المادة 1

يسمح بتجفيف وكسر العظام الناتجة من ذبائح المسالخ الرسمية والخاصة والمرخصة بهدف تصديرها الى خارج الاراضي اللبنانية.

المادة 1 من قرار رقم 148 تاريخ 26/06/2001 https://lebaneselegislation.com/ar/law/183279/article/1/